رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

أجرة الخطيب غير الموظف وكلفة انتقاله

فتوى٦٤٩٣زيارة٠مشاركة
السؤال

وهل يجوز للخطيب أن يأخذ أجرة على الخطابة إذا كان غير موظف في الدولة؟ سواء عنده مجلس علمي أم لا؟ وهل يحق له أن يلزم الناس بذلك؟ يقول لهم أعطوني كل شهر كذا أو كل جمعة مبلغ كذا واصعد المنبر؟ ويطلب منهم أجرة السيارة أيضا

خلاصة الجواب

لكن: لا يحق له "إلزام" عموم المصلين أو إحراجهم على المنبر بطلب المال لنفسه بطريقة المساومة المستهجنة، بل يكون الاتفاق مع متولي المسجد أو لجنة المسجد برضا وطيب نفس.

الجواب المفصَّل

تحرير المسألة: اختلف المتقدمون في أخذ الأجرة على العبادات المحضة (كالإمامة والأذان والخطابة)، فمنعها الأوائل، لكن استقر مذهب المتأخرين من الفقهاء على جواز أخذ الرزق والمكافأة عليها صيانةً لهذه الشعائر من الضياع وتفريغاً لأصحابها.

حكم الإلزام والمشارطة: إذا لم يكن الخطيب موظفاً، فله أن يتفق (يُشارط) أهل المسجد أو القائمين عليه على مبلغ معين لقاء تفرغه، وله طلب كلفة التنقل (أجرة السيارة) لأنها من النفقة والضرر المنفي شرعاً.

لكن: لا يحق له "إلزام" عموم المصلين أو إحراجهم على المنبر بطلب المال لنفسه بطريقة المساومة المستهجنة، بل يكون الاتفاق مع متولي المسجد أو لجنة المسجد برضا وطيب نفس.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top