رجوع إلى الفتاوى أصل القرض والزيادة والرسوم

القروض المصرفية ورسوم الإدارة المرتبطة بالمبلغ

فتوى٦٠٨١زيارة٠مشاركة
السؤال

ما محل الخلاف في القروض المصرفية التي تستقطع رسومًا محسوبة من مبلغ القرض؟

خلاصة الجواب

دكتورنا العزيز هم لا مستحين و لا خايفين. عندهم قروض بفائدة و تم الإعلان عنها.

الجواب المفصَّل

دكتورنا العزيز هم لا مستحين و لا خايفين.

عندهم قروض بفائدة و تم الإعلان عنها.

وهذه القروض خالية من الفائدة و لا حرج فيها

هذا الموضوع قتل بحثا، وتكراره مما لا طائل تحته ولكل وجهة هو موليها

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

فتوى في حُكمِ القروضِ المصرفيةِ المُشتملةِ على رسومٍ

الحمدُ للهِ -تعالى- القائلِ {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ} [الأنعام: 150] وقالَ عزَّ منْ قائِل {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (الأعراف: 32) . والصلاةُ والسلامُ على سيدنِا محمدٍ الرحمةِ المهداةِ الذي أرشدنَا بـ(يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تُنفِّروا) ( متفق عليه ) ، وعلى آلهِ وأصحابهِ وَمنْ سارَ على منهجهِمْ إلى يومِ الدين. مُستعينين بالله سنذكرُ الفتوى إجمالًا ثمَّ نفصلُ في كلِّ جُزئية.للمختصين

أمَّا بعدُ، فقدْ وردَ سؤالٌ عنْ حكمِ القروضِ المصرفيةِ التي خلتْ منَ الفائدةِ واشتملتْ على رسومٍ مصرفيةٍ؟(كقرض الإسكان)

الجوابُ/ هيَ قروضٌ يجوزُ أخذُها مُطلقًا، بشرطِ أنْ يُسدَّدَ في الوقتِ و لا يُلجأُ إلى التأخيرِ كيلا يتحمَّل غرامةً تأخيريةً لما يأتي:

ابتداءا :لا خلاف في حرمةِ الربا بين المسلمين لكنَّ الخلافَ في تطبيقاتِه ِوملائمتهٍِ لبعضِ التعاملات والصور مما أختلف فيه الفقهاءُ قديما وحديثا لكنَّ القدرَ المتفقُ عليه بين الفقهاءِ هو (كلُ قرضٍ جرَّ منفعةً زائدةً متمحضةً مشروطةً للمقرِض على المقترضِ أو في حكمِ المشروطة ِفإنَّ هذه المنفعةُ ربا ).

أولًا: فالمصارفُ إما أنْ تكونَ أصيلَ مقرضٍ أو وسيطَ ناقلٍ ومنظمٍ:

1) فإنْ كانت المصارفُ هي وسيطٌ بينَ الدولةِ المُقرضةِ والمواطنِ المُقترِضِ، فهذهِ الرسومُ لا إشكالَ فيها وجائزةٌ عندَ جماهيرِ الفقهاءِ؛ لعدمِ عودةِ الفائدةِ على المُقرِض.

2) وإنْ كانت المصارفُ هي المُقرضةُ، فإنَّ الرسومَ المصرفيةَ تُعدُ من بابِ الأجورِ التي أجازُها جماهيرُ المعاصرينَ(بل يكاد ينعقد الاجماع عليها)، كجوازِ أخذِ الأجرةِ على النقلِ أو الحفظِ أو الكيلِ أو الوزن. وأجرة كتابة الدين التي نص على جوازها الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. كما في التفصيل.

ثانيًا: الربا المحرمُ هوَ المُشتملُ على فائدةٍ شرعًا (عندَ جمهورِالمُعاصرين) إنْ كانت تلكَ الفائدةُ المشروطةُ العائدةُ إلى المُقرِضِ لا جهةً ثالثةً، أو لم تكنْ مقابلَ أجورٍ فعليةٍ (مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ) كما قررَ الفقهاءُ جوازَهُ في أجرةِ نقلِ القرضِ وتكاليفَ ومؤنةِ نقلِه. كما ألا أثرَ في التحريمِ لكونِ النسبةِ مئويةٍ كما في التفصيل.

ثالثًا: أنَّ الغرامةَ التأخيريةَ منَ الأمورِ التبعيةِ المُختلفِ في تحريمِها، والواجبُ على المُستقرضِ ألا يتأخرَ في سدادِ القرضِ؛ كي لا يقعَ في إعطائِها، فهذهِ منَ الشروطِ الفاسدةِ التي لا تؤثرُ في العقدِ، بلْ يصحُ العقدُ ويبطلُ الشرط كما هو رأيً الفقهاءِ في صورٍ متعددةٍ ، فيبقى أنَّ الشخصَ يجبُ عليهِ ألا يتأخَّرَ في التسديدِ؛ كي لا يقعَ في الإثم. كما في التفصيل. كما لا يُكّدرُ على العقدِ وجود ُبعضٍ الأمور من عقود المعاوضة في عقد القرض لأنه من الملائمِ الذي نصَّ الفقهاءً على احتمال العقد له كما في التفصيل.

رابعًا: يبقى أنْ نُبينَ أنَّ تحديدَ الرسومِ هلْ هيَ غطاءٌ للفائدة كما في منعِها قراراتِ المجامِع؟ وهذا الأمرُ مندفعٌ منْ جهتينِ: الأولُ: الواقعُ أنَّ المُقرضَ هيَ الدولةُ لا صندوقَ الإسكانِ فليستْ هيَ الجهةُ المُقرضة، والثاني: أنَّ المصارفَ العراقيةَ تأخذُ فائدةً في جميعِ قروضِها لا تنقصُ عنْ 30% فبينهمَا بونٌ شاسعٌ، والقياسُ يكونُ على ذاتِ المصارفِ لا على دولٍ أخرى في تحديدِ الأجورِ أو الفائدة، ولا يوجدُ داعٍ للفرارِ منَ التسميةِ بالفائدةِ في القرضِ، وذلكَ إنما تفعلُهُ بعضُ المصارفِ تهربًا منَ المنعِ القانوني،أو للترويج، والحاصلُ أنهُ لا يوجدُ في القانونِ العراقي ما يُجرمُ أو يحرمُ الفوائدَ، بلْ هوَ اليوم متعاملٌ بهِ في المصارفِ بصورٍ شتى ومتيسرٍ لكلِ راغب، من غير بوار.،كما أن المؤسسات الحكومية شخصيات اعتبارية مستقلة كما هو معلوم في تعاملاتها وأحكامها الفقهية فكل مصرف هو جهى شخصسة مستقلة كما صندوق الإسكان وميزانية الدولة الاتحادية.

خامسًا: ولا شكّ أنَّ الحاجةَ إلى السكنِ حاجةٌ ماسةٌ، لا سيمَا في المناطقِ المنكوبةِ، وانعدامِ أيةِ وسيلةٍ أخرى تحققُ السكنَ للعوائلِ في هذهِ الظروفِ الحرجةِ، لذلكَ لا يُحجر واسعًا ولا يُضيّقُ على الناسِ معَ وجودِ هذهِ الفسحةِ منَ الأدلةِ الشرعية، كما أنَّ إباحةَ هذهِ المعاملةِ يرفعُ حرجًا كبيرًا، ويقضي حاجةً عامةً، ويدفعُ مفاسدَ واقعةً ومتوقعة. أما مراعاةُ الاحتياطِ فنعمْ، وإنْ كانت الشريعةُ مُراعيةً له، إلا أنْ ليسَ واجبًا في الدين، ولا يحلُّ لأحدٍ أنْ يقضيَ بِهِ على أحدٍ فيحرمُ ما لم يحرمِ اللهُ –تعالى-، فاللهُ –تعالى- لمْ يُوجبِ الحكمَ بهِ، بلْ ندبَ إليهِ، وليسَ في المسألةِ شبهةٌ قويةٌ تستوجبُ الاحتياط.

واللهُ –تعالى- أعلى وأعلمُ، القائلُ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾(البقرة: 185(.

أ.د.محمد طه حمدون

رئيسُ دارِ الفقهِ والأثرِ في العراق

1/محرم/1443هـ الموافق9/8/2021


تجوز لمن لا بيت له.

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

فتوى في حُكمِ القروضِ المصرفيةِ المُشتملةِ على رسومٍ

أولًا: فالمصارفُ إما أنْ تكونَ أصيلَ مقرضٍ أو وسيطَ ناقلٍ ومنظمٍ:

واللهُ –تعالى- أعلى وأعلمُ، القائلُ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾(البقرة: 185(.

رئيسُ دارِ الفقهِ والأثرِ في العراق

1/محرم/1443هـ الموافق9/8/2021

حكم القروض المصرفية اليوم وجوازها لأهلنا .

ومن اراد الوقوف على التفصيل فلهم هذان الرابطان

تفصيل فتوى الاباحة لقرضي الإسكان و العقار

W3dR2BhRVtf-8tlT

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أصل القرض والزيادة والرسوم
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top