رجوع إلى الفتاوى أصل القرض والزيادة والرسوم

اشتراط الصيرفي تسليم القرض عن طريق حوالة مأجورة

فتوى٦٠٣٣زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل يريد أن يقترض مبلغاً من صاحب صيرفه لكن صاحب الصيرفة لا يعطيه المبلغ يدا بيد وانما يحول له المبلغ إلى صيرفة أخرى وفي هذه الحالة يكون عليه أجور حوالة السؤال ما حكم هذا التعامل

خلاصة الجواب

لا حرج لان نفقة القرض على المستقرض.

اما لو اتصل بي كان علي ان استفسر منه اكثر.

ولعلميأن من نجيب هنا مختصين و ليس السائل بالمباشر فهو اطلاع على الراي.

و تنزيلها على السائل تبقى هي مهمته.

ونعم التنبيه مطلوب جزيتم الخير

الجواب المفصَّل

لا حرج فيه.

فقد نص الفقهاء على أن نفقة القرض على المستقرض لا على المقرض.

وهو ما اتفقت عليه كلمة دور الافتاء

نعم لو كان تحت يده و كانت العلة الفائدة فمثل ما تفضلتم.

ولكن ليس بالضرورة هذا السبب.

فكثير من محلات الصيرفة عندها اموال في اماكن اخرى فيكون الانتفاع من رد المال لذلك المحل.

بعض المكاتب عندها فروع و مكاتب فمثلا هو يحتاح المال في اربيل و مكتبه في بغداد فيحول له من مكتبه الاول الى الثاني

هي مكاتب الصيرفة يقوم عملها على للفائدة من التحويلات المالية.

وغالب التجار يجعلون مال يسمى دوار.

فينجز له تحويلاته في العمل مقابل فائدته من التحويل

انا اجبت عن السؤال الذي يتكرر يوميا وجل تعامل الناس به على مدار جميع الصيرفات.

نعم لذلك عقبت لو كان تحت يده فكما تفضلتم بالحرمة.

لكن لكون السؤال هذا ياتي يوميا فاعرف ان صيغته خطأ.

لمعرفتي بتعاملات الصيارفة و طريقة تعاملهم

كل اجوبتنا في الافتاء المباشر على القنوات و وسائل التواصل هي اجابة فتوى وليست اجابة مستفتي.

لان اجابته تقتضي امور كثيرة

لذلك الاجابة مثلا هنا:

لا حرج لان نفقة القرض على المستقرض.

اما لو اتصل بي كان علي ان استفسر منه اكثر.

ولعلميأن من نجيب هنا مختصين و ليس السائل بالمباشر فهو اطلاع على الراي.

و تنزيلها على السائل تبقى هي مهمته.

ونعم التنبيه مطلوب جزيتم الخير

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أصل القرض والزيادة والرسوم
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top