يُستَحَبُّ تقسيمُها أثلاثًا: ثُلثٌ يأكله المُضَحِّي وأهلُ بيته، وثُلثٌ يُهديه للأقارب والجيران والأصدقاء، وثُلثٌ يَتَصدَّقُ به على الفقراء؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦].
ولو أكلَ أكثرَ من الثُّلُث، أو تَصَدَّقَ بأكثره، أو أهدى أكثرَه، جاز ذلك بالاتِّفاق، فالتقسيمُ على الاستحباب لا على الإيجاب.
وقال بعض الحنابلة بوجوب التصدُّق بشيءٍ منها، والجمهور على الاستحباب.