رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

دفع زكاة الزوج لأم الزوجة وأختها المحتاجتين

فتوى٢٦٣١زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز أن أدفع زكاة زوجي إلى أمي المريضة وأختي غير المتزوجة إذا لم يكف راتبهما التقاعدي لحاجتهما وعلاجهما؟

خلاصة الجواب

إذن الزوج ونيته: الزكاة تجب في مال الزوج، فلا يجوز لكِ التصرف فيها وإعطاؤها لأهلكِ إلا بعلمه وموافقته، ويجب أن ينوي الزوج إخراجها بنية الزكاة قبل الدفع. أو يخولكم بالعطاء. تحقق الحاجة الفعليّة: وجود الراتب التقاعدي لا يمنع من استحقاق الزكاة إذا كان هذا الراتب لا يكفي لتغطية الضروريات.

الجواب المفصَّل

نعم يجوز دفع زكاة مال الزوج لأمكِ وأختكِ، بل هو أولى لما فيه من أجر الصدقة وصلة الرحم، ولكن يشترط لذلك تحقق الضوابط الشرعية الآتية:

إذن الزوج ونيته: الزكاة تجب في مال الزوج، فلا يجوز لكِ التصرف فيها وإعطاؤها لأهلكِ إلا بعلمه وموافقته، ويجب أن ينوي الزوج إخراجها بنية الزكاة قبل الدفع. أو يخولكم بالعطاء.

تحقق الحاجة الفعليّة: وجود الراتب التقاعدي لا يمنع من استحقاق الزكاة إذا كان هذا الراتب لا يكفي لتغطية الضروريات.

إذا كانت مصاريف العلاج والاحتياجات الأساسية تتجاوز دخلهما، فإنهما يدخلان في صنف "الفقراء والمساكين"، ويجوز إعطاؤهما من الزكاة بقدر ما يسد النقص والحاجة.

انتفاء وجوب النفقة شرعاً: الزوج غير ملزم شرعاً بالإنفاق على أم زوجته أو أختها، وبالتالي يجوز له أن يدفع زكاته إليهما، بخلاف أصوله (أمه وأبيه) وفروعه (أبنائه) الذين لا يجوز له دفع زكاته إليهم لوجوب نفقتهم عليه.

فإذا وافق زوجكِ، وكان ما يأتيهما من راتب يضيق عن سداد تكاليف العلاج والحاجات الأساسية، فدفع زكاته إليهما جائز شرعاً ومأجور عليه.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top