تحديد سعر جهاز قبل جلبه للمشتري
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
يريد مشترك الإنترنت شراء جهاز راوتر من صاحب البرج. فهل يحدد له سعره قبل جلبه، وما الصيغة الشرعية؟
عقد وكالة بأجر (شراء بالنيابة): يخبر صاحبُ البرج المشتركَ بسعر الراوتر الفعلي في السوق، ويتفق معه على أجر معلوم مقابل جلبه وضبط إعداداته (برمجته وتوصيله). وهنا لا يجوز لصاحب البرج أن يزيد على ثمن الشراء الأصلي إلا الأجرة المتفق عليها صراحة. عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء أو السَّلَم/المقاولة:
عقد وكالة بأجر (شراء بالنيابة): يخبر صاحبُ البرج المشتركَ بسعر الراوتر الفعلي في السوق، ويتفق معه على أجر معلوم مقابل جلبه وضبط إعداداته (برمجته وتوصيله). وهنا لا يجوز لصاحب البرج أن يزيد على ثمن الشراء الأصلي إلا الأجرة المتفق عليها صراحة.
عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء أو السَّلَم/المقاولة: يتفق صاحب البرج مع المشترك على توفير راوتر بمواصفات وموديل محدد ومعلوم، ويحدد له السعر الإجمالي النهائي مسبقاً (شاملاً ربحه وتكلفته)، ويلتزم صاحب البرج بتوفيره بتلك المواصفات دون إلزام المشترك بشرائه إذا جاء مخالفاً لما اتفقا عليه.
المهم لصحة المعاملة تجنب الجهالة والغرر؛ وذلك ببيان نوع الراوتر ومواصفاته بدقة، والاتفاق الواضح على الثمن قبل الشراء منعاً للنزاع.