رجوع إلى الفتاوى البيوع والمعاملات المالية

تحديد سعر جهاز قبل جلبه للمشتري

فتوى٥٨٢٣زيارة٠مشاركة
السؤال

يريد مشترك الإنترنت شراء جهاز راوتر من صاحب البرج. فهل يحدد له سعره قبل جلبه، وما الصيغة الشرعية؟

خلاصة الجواب

عقد وكالة بأجر (شراء بالنيابة): يخبر صاحبُ البرج المشتركَ بسعر الراوتر الفعلي في السوق، ويتفق معه على أجر معلوم مقابل جلبه وضبط إعداداته (برمجته وتوصيله). وهنا لا يجوز لصاحب البرج أن يزيد على ثمن الشراء الأصلي إلا الأجرة المتفق عليها صراحة. عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء أو السَّلَم/المقاولة:

الجواب المفصَّل

يجوز ذلك شرعاً، وتكييف المعاملة يعتمد على الصيغة والاتفاق بين صاحب البرج والمشترك وفق إحدى الحالتين:

عقد وكالة بأجر (شراء بالنيابة): يخبر صاحبُ البرج المشتركَ بسعر الراوتر الفعلي في السوق، ويتفق معه على أجر معلوم مقابل جلبه وضبط إعداداته (برمجته وتوصيله). وهنا لا يجوز لصاحب البرج أن يزيد على ثمن الشراء الأصلي إلا الأجرة المتفق عليها صراحة.

عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء أو السَّلَم/المقاولة: يتفق صاحب البرج مع المشترك على توفير راوتر بمواصفات وموديل محدد ومعلوم، ويحدد له السعر الإجمالي النهائي مسبقاً (شاملاً ربحه وتكلفته)، ويلتزم صاحب البرج بتوفيره بتلك المواصفات دون إلزام المشترك بشرائه إذا جاء مخالفاً لما اتفقا عليه.

المهم لصحة المعاملة تجنب الجهالة والغرر؛ وذلك ببيان نوع الراوتر ومواصفاته بدقة، والاتفاق الواضح على الثمن قبل الشراء منعاً للنزاع.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيوع والمعاملات المالية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top