قال الإمام النووي شارحًا قولَ أصحابه: «المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالته بقَلْمٍ أو كَسرٍ أو غيره، والمنعُ من إزالة الشعر بحَلْقٍ أو تقصيرٍ أو نَتْفٍ أو إحراقٍ أو أخذٍ بالنُّورة، وسواءٌ شعرُ الإبط والشَّارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه».
وزاد إبراهيم المروزي: «حُكْمُ أجزاء البدن كلِّها حُكْمُ الشعر والظفر»، لقوله في الرواية الأخرى: «فلا يَمَسَّ من شعره وبَشَرِه شيئًا». وعليه فيدخل فيه قَطْعُ الجلد ونحوه.