رجوع إلى الفتاوى أصل القرض والزيادة والرسوم

القرض المشروط ببيع المحصول للمقرض

فتوى٦٦٧٢زيارة٠مشاركة
السؤال

سؤال اليوم؟ رجل عنده علوة لبيع التمر والفواكه؟ يأتيه صاحب بستان فيقترض منه مبلغ مال؟ ولكن صاحب العلوة يشترط على صاحب البستان أن يبيع له المحصول؟ فما حكم ذلك

خلاصة الجواب

الحكم: لا يجوز شرعاً وهو عقد فاسد.

السبب: هذا يدخل في قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، وكذلك يندرج تحت نهي النبي ﷺ عن «شرط وقرض»؛ لأن صاحب العلوة اشترط لنفسه نفعاً (عمولة البيع واحتكار المحصول) مقابل إقراضه المال.

الجواب المفصَّل

الحكم: لا يجوز شرعاً وهو عقد فاسد.

السبب: هذا يدخل في قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، وكذلك يندرج تحت نهي النبي ﷺ عن «شرط وقرض»؛ لأن صاحب العلوة اشترط لنفسه نفعاً (عمولة البيع واحتكار المحصول) مقابل إقراضه المال.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أصل القرض والزيادة والرسوم
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top