رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

الفرق بين وقت وجوب زكاة الثمار ووقت إخراجها

فتوى٢٣٠٣زيارة٠مشاركة
السؤال

بالنسبة لضابط زكاة الزرع والثمار؟ صاحب بستان يسأل سؤال دقيق؟ يقول أنا صاحب البستان… والثمر بدأ بالاصفرار عندي سواء تمر أو برتقال او رمان وغيره هل في بداية الاصفرار يكون حال الزكاة عليه وأنا أدفع الزكاة هنا؟ أم عندما يصفر نهائيا يكون قد استحق الحصاد؟ يقول :لأن الله عز وجل يقول:((واتوا حقه يوم حصاده))؟ يقول فإذا اعطيت البستان بالضمان لشخص عند بداية الاصفرار يكون هنا لم يستحق الحصاد في بداية الاصفرار إنما الحصاد في نهاية الاصفرار ويتحول إلى لونه الحقيقي؟ فهل الضابط هنا إذا اصفر عندي الثمر اكون أنا صاحب البستان من يدفع الزكاة؟ أم إلا عند الحصاد وهنا سيكون عند الضمان؟ وإذا دفعت الزكاة عند بداية الاصفرار؟ فهل عند الحصاد يكون الضمان أيضا يدفع الزكاة

خلاصة الجواب

الضابط هو "بدو الصلاح" (بداية الاصفرار). بمجرد حدوثه، أصبح صاحب البستان هو المطالب شرعاً بزكاة هذه الثمار، حتى وإن لم يحن وقت قطافها بعد.

الجواب المفصَّل

هناك فرق دقيق في الفقه الإسلامي بين "وقت وجوب الزكاة" (تعلق الزكاة بالذمة) وبين "وقت أداء الزكاة" (وقت الإخراج الفعلي).

وقت الوجوب: تجب الزكاة في الثمار عند "بُدُوِّ الصلاح"، وبدو الصلاح في التمر هو أن يحمرّ أو يصفرّ (بداية الاصفرار أو الاحمرار)، وفي العنب أن يتموه حلواً، وفي بقية الثمار ظهور النضج. فبمجرد أن يبدأ الثمر بالاصفرار، تعلقت الزكاة بذمة من يملك الثمر في تلك اللحظة (وهو صاحب البستان).

وقت الأداء: أما قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فهذا لتحديد وقت الإخراج والدفع للفقراء، وليس وقت انعقاد الوجوب.

الخلاصة: الضابط هو "بدو الصلاح" (بداية الاصفرار). بمجرد حدوثه، أصبح صاحب البستان هو المطالب شرعاً بزكاة هذه الثمار، حتى وإن لم يحن وقت قطافها بعد.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top