هل يختلف الحكم إذا كان الضمان قبل الاحمرار والاصفرار عما بعده؟
الحكم: ما سمعته صحيح ودقيق جداً فقهياً، والتفصيل فيه كالآتي:
أولاً: إذا تم الضمان قبل الاحمرار والاصفرار: تكون الزكاة على الضامن (المستأجر)؛ لأن الثمر بدا صلاحه (وهو وقت وجوب الزكاة شرعاً) وهو في ملك وضمان المستأجر.
ثانياً: إذا تم الضمان بعد الاحمرار والاصفرار: تكون الزكاة على صاحب البستان (المالك)؛ لأن الزكاة وجبت وتعلقت بالثمر وهو لا يزال في ملك المالك الأصلي قبل انتقال التصرف فيه للضامن، فيدخل الضامن هنا على ثمرٍ قد وجبت زكاته على صاحبه الأول.