رجوع إلى الفتاوى الزراعة والأراضي

الضمان قبل بدو الصلاح وبعده وأثره في الزكاة

فتوى٢٦٦١زيارة٠مشاركة
السؤال

سمعت أن إذا أعطى صاحب البستان بالضمان لشخص قبل الاحمرار والاصفرار يكون على الضمان زكاة الزرع وإذا أعطى المالك بستانه بالضمان بعد الاحمرار والاصفرار يكون على صاحب البستان الزكاة وليس على الضمان؟

خلاصة الجواب

هل يختلف الحكم إذا كان الضمان قبل الاحمرار والاصفرار عما بعده؟ الحكم: ما سمعته صحيح ودقيق جداً فقهياً، والتفصيل فيه كالآتي: أولاً: إذا تم الضمان قبل الاحمرار والاصفرار: تكون الزكاة على الضامن (المستأجر)؛ لأن الثمر بدا صلاحه (وهو وقت وجوب الزكاة شرعاً) وهو في ملك وضمان المستأجر. ثانياً:

الجواب المفصَّل

هل يختلف الحكم إذا كان الضمان قبل الاحمرار والاصفرار عما بعده؟

الحكم: ما سمعته صحيح ودقيق جداً فقهياً، والتفصيل فيه كالآتي:

أولاً: إذا تم الضمان قبل الاحمرار والاصفرار: تكون الزكاة على الضامن (المستأجر)؛ لأن الثمر بدا صلاحه (وهو وقت وجوب الزكاة شرعاً) وهو في ملك وضمان المستأجر.

ثانياً: إذا تم الضمان بعد الاحمرار والاصفرار: تكون الزكاة على صاحب البستان (المالك)؛ لأن الزكاة وجبت وتعلقت بالثمر وهو لا يزال في ملك المالك الأصلي قبل انتقال التصرف فيه للضامن، فيدخل الضامن هنا على ثمرٍ قد وجبت زكاته على صاحبه الأول.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزراعة والأراضي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top