تُجزئ مكسورةُ القَرْن عند الحنفيَّة والشافعيَّة والمالكيَّة، ما لم يَبلُغ الكسرُ المُخَّ ويَفسد به اللحم. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تُجزئ إذا ذهب أكثر القَرْن. والراجح ـ مع الجمهور ـ الإجزاء، إذ المقصود اللحمُ، وذهابُ القَرْن لا يَؤثِّر فيه. أمَّا التي لم يُخلق لها قَرْنٌ أصلًا (الجمَّاء) فتُجزئ بالاتفاق.