رجوع إلى الفتاوى التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي

استمرار أخذ حصة البنت من التقاعد بعد زواجها

فتوى٧٣٥٣زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم استمرار أخذ حصة البنت من راتب التقاعد بعد زواجها سنوات، مع ضيق الحال والحاجة إلى الدواء؟

خلاصة الجواب

السؤال الثاني: أخذ حصة البنت من التقاعد بعد زواجها أموال التقاعد تحكمها قوانين الدولة وشروطها التي توافق عليها المشترك، والنبي ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم»، وتفصيل الحكم كالآتي: حكم أخذ حصة البنت خلال الـ 14 سنة: حصة البنت تسقط شرعاً ونظاماً بمجرد زواجها وانتقال نفقتها إلى زوجها.

الجواب المفصَّل

السؤال الثاني: أخذ حصة البنت من التقاعد بعد زواجها

أموال التقاعد تحكمها قوانين الدولة وشروطها التي توافق عليها المشترك، والنبي ﷺ قال: «المسلمون على شروطهم»، وتفصيل الحكم كالآتي:

حكم أخذ حصة البنت خلال الـ 14 سنة:

حصة البنت تسقط شرعاً ونظاماً بمجرد زواجها وانتقال نفقتها إلى زوجها.

وإخفاء زواجها وأخذ نصيبها طوال تلك السنوات يُعدّ أخذ مالٍ بغير وجه حق، ويجوز أخذه للحاجة كضيق الحال أو قلة الراتب أو الحاجة للدواء، فالضرورة الشرعية تبيح للمرء الأخذ بما يرفع حرجه.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top