إذا كانت فُروقُ الأسعار تَتَحَوَّلُ إلى ضمان فوائد إضافيَّة للمؤسَّسة، فهذا لا يَجوز إلا بشرطٍ في عقد الوكالة الأصلي يُجيز للمؤسَّسة الاحتفاظَ بالفائض.
أمَّا الفوائضُ الناتجةُ من فُروق الأسعار غير المُتَوَقَّعة، فالأَصلُ ردُّها للمُضَحِّي، إلَّا إن كان قد فَوَّضَ المؤسَّسةَ بصرفها في وجوه البرِّ، فحينئذٍ يَنفُذُ التَّفويض.
والشفافيَّةُ في هذا الأمر مطلوبةٌ مؤسَّسيًّا، فلا تَستوي المؤسَّسةُ التي تُفصِح عن نفقاتها وتُبَيِّن للمُتبرِّعين أوجه الصرف، مع التي تَكتُم ذلك.