قال النوويُّ ـ نقلًا عن أصحابه ـ: «والحكمةُ في النهي أن يَبقى كاملَ الأجزاء ليُعتَق من النار»، فيكون الجزءُ الذي تُهراقُ به الأضحيةُ شبيهًا بحال الحاجِّ المُحرم في بعض شأنه. وقيل: ليَتشبَّه بالمُحرِم في بعض الأحكام. وعلى كلِّ حال، فالحكمةُ تابعةٌ للنصِّ، والنصُّ ثابتٌ صحيح.