لا يَجوز بيعُ شيءٍ من الأضحية: لا لحمٍ ولا جِلدٍ ولا صوفٍ ولا قَرنٍ، باتِّفاق المذاهب الأربعة
. قال الإمام أحمد: «سبحان الله! كيف يَبِيعُها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟!».
ولكن يَجوز للمُضَحِّي أن يَنتفع بها بأن يَتَّخِذَ من جلدها سِقاءً أو نَعْلًا أو فَرْشًا أو نحوَ ذلك.
ولو تَصَدَّقَ بالجلد على فقير، فللفقير أن يَبيعَه؛ لأنه قد ملكه، فالنهيُ عن البيع متَوَجِّهٌ على المُضَحِّي ابتداءً لا على الفقير المُتَصَدَّق عليه.