نصَّ الفقهاء على ما يلي: الإبل: ما أتمَّ خمسَ سنين. البقر: ما أتمَّ سنتين. المعز: ما أتمَّ سنةً (وأجاز الحنفيَّة ما أتمَّ سنةً وإن نقص عن سنة بأقلِّ من شهر إذا كان يَشبه ابنَ سَنَتَين).
الضأن: ما أتمَّ ستة أشهر، ويسمَّى الجَذَعَ من الضأن، وهو الذي يُجزئ بالاتفاق؛ لقوله ﷺ: «لا تَذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا أن يَعسُر عليكم فتَذبحوا جَذَعَةً من الضأن» رواه مسلم.