العَضَب في الأذن: ذهابُ أكثرَ من نصفها. فلا تُجزئ العَضْباء في الأذن عند الحنابلة وهو المشهور عندهم. وأجاز الحنفيَّة ما دامت الأُذُنُ موجودةً ولو ذهب بعضُها، ما لم يذهب الثلث فأكثر فلا تُجزئ. وعند المالكيَّة لا تُجزئ إن ذهب ثُلُثها فأكثر. وعند الشافعيَّة لا تُجزئ مقطوعةُ الأُذُن أصلًا.
والاحتياط الترك سدًّا لباب الخلاف.