لا تُجزئ أضحيةً إجماعًا، فالأضحيَة شعيرةٌ تَتَعَلَّق بإراقة الدم، لا بإخراج القِيمة.
وإخراجُ المال صدقةٌ مُستحبَّة، لكنها لا تَقوم مَقامَ الأضحية، ولا يَنال المُتَصَدِّقُ بها أجرَ الأضحيَة، بل أجرَ الصدقة. وقد قال ﷺ: «ما عَمِلَ آدميٌّ من عَمَلٍ يَومَ النحرِ أحبَّ إلى الله من إهراق الدم»، فحَصَر الفضيلةَ في إراقة الدم، لا في الصدقة بثمنه.