رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

إعطاء الزكاة للزواج وحدود نفقاته

فتوى٢٦١٥زيارة٠مشاركة
السؤال

وهل يجوز إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج؟ على قدر تكاليف الزواج أو إذا كان هناك إسراف فوق تكاليف الزواج مثل جلب المطربين والوليمة الزائدة وغيرها؟ هل يعطى لهذا من الزكاة

خلاصة الجواب

مذهب الحنابلة والشافعية: يجوز إعطاء الزكاة للشاب الفقير ليأتفَّ بالزواج، لأن الزواج من تمام الكفاية (كالطعام والمسكن). قال الإمام النووي (الشافعي): "مما يدخل في الكفاية: كفاية مَن يُمَوِّنُه، وزوجة يتزوجها إن كان يحتاج إلى النكاح". فيُعطى المهر المعتاد، وتكاليف الزواج الأساسية التي لا بد منها. الشطر الثاني:

الجواب المفصَّل

الشطر الأول: الزكاة للزواج:

مذهب الحنابلة والشافعية: يجوز إعطاء الزكاة للشاب الفقير ليأتفَّ بالزواج، لأن الزواج من تمام الكفاية (كالطعام والمسكن). قال الإمام النووي (الشافعي): "مما يدخل في الكفاية: كفاية مَن يُمَوِّنُه، وزوجة يتزوجها إن كان يحتاج إلى النكاح". فيُعطى المهر المعتاد، وتكاليف الزواج الأساسية التي لا بد منها.

الشطر الثاني: في حال وجود إسراف ومحرمات (كالمطربين):

إجماع المذاهب: لا يجوز أبداً إعطاء الزكاة لتمويل الإسراف والتبذير، فضلاً عن تمويل المحرمات (كجلب المطربين والمبالغة الفاحشة في الولائم). الزكاة شُرعت لسد "الحاجة"، والإسراف مجاوزة للحاجة ووضع للمال في غير حقه.

طريقة التعامل: يُحسب تكلفة الزواج الشرعي المعتدل (مهر المثل، غرفة نوم بسيطة، وليمة شاة كما أوصى النبي ﷺ)، ويُعطى الشاب على قدر هذه الحاجة المنضبطة فقط، ولا يُعطى فلساً واحداً لما زاد عن ذلك من الإسراف، وإن أخذها واستعملها في الحرام فقد أثم ومُنع من العطاء مستقبلاً.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top