هذه المسألة نص عليها الفقهاء بوضوح:
مذهب الشافعية والحنابلة (وهو المعتمد): يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي (أو العلم الدنيوي النافع للأمة كطالب الطب ونحوه) إذا كان تفرغه لطلب العلم يمنعه من التكسب والعمل، وكان قادراً على النجاح والتحصيل.
وكون والده لا يعينه (إما لبخل من الوالد، أو لكون الوالد ينفق على طعامه وشرابه فقط دون تكاليف دراسته من كتب ورسوم ونقل)، يجعل هذا الطالب في حكم "الفقير" الذي عجز عن تمام كفايته. فيُعطى من الزكاة ما يكفيه لمتطلبات دراسته ومعيشته طيلة فترة تفرغه.