إذا اشترك اثنان بالضمان أو بالنصف، ولم تبلغ حصة أي منهما النصاب بمفردها، فكيف يزكون؟
الحكم: لا زكاة على أي منهما في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء.
السبب: الراجح عند جمهور العلماء أن خلطة الشراكة في الزروع لا تُصيّر المالين مالاً واحداً، فالعبرة بالملكية الفردية. فإذا كان نصاب التمر أو الحب هو 5 أوسق (ما يعادل تقريباً 653 كغم)، وكانت حصة الشخص الواحد أقل من ذلك، فلا زكاة عليه.