التزوير ودفع المال لتحصيل التقاعد ونهاية الخدمة
ضابط سابق وجنود سابقين من بعد ٢٠٠٣؟ الدولة لم تصرف لهم راتب تقاعد لأسباب سياسية؟ فهل يحق لنا تزوير مستمسكات أو دفع مبالغ مالية((رشوة))…لأجل الحصول على راتب تقاعدي؟ يعني هل هذا يسمى استحقاق لنا
وآخرين اضاعوا دفتر الخدمة بعد ٢٠٠٣؟ وهم الآن موظفين في هذه الحكومة فهل يجوز دفع رشوى أو تزوير لأجل الحصول على راتب نهاية الخدمة عند التقاعد؟ يقول أحدهم لا يمكن الحصول على نهاية الخدمة إلا عند وجود دفتر الخدمة يقول راجعت كل الدوائر ولم أحصل على دفتر خدمة إلا بالتزوير أو الرشوة؟ فما حكم ذلك
الحالة الأولى (الرشوة المحرمة على المعطي والآخذ): إذا كان دفع المال للحصول على شيء لا يستحقه قانوناً وشرعاً (كأن يدفع ليزور له الموظف خدمة لم يخدمها، أو يرفعه لدرجة لا يستحقها). هذا محرم، وفيه اللعنة (لعن الله الراشي والمرتشي). الحالة الثانية (دفع المال لاستنقاذ حق ضائع): نصّ جمهور الفقهاء على أنه:
هذه نازلة خطيرة تتعلق بمن فقدوا وظائفهم أو دفاتر خدمتهم بعد عام ٢٠٠٣، وتندرج تحت أبواب (الرشوة، وشهادة الزور، واستنقاذ الحقوق).
1. حكم التزوير (تزوير دفتر خدمة أو مستمسكات):
حكم دفع الرشوة لاستخراج أو تمشية المعاملة:
هنا نفرق بين حالتين دقيقتين في الفقه الإسلامي:
الحالة الأولى (الرشوة المحرمة على المعطي والآخذ): إذا كان دفع المال للحصول على شيء لا يستحقه قانوناً وشرعاً (كأن يدفع ليزور له الموظف خدمة لم يخدمها، أو يرفعه لدرجة لا يستحقها). هذا محرم، وفيه اللعنة (لعن الله الراشي والمرتشي).
الحالة الثانية (دفع المال لاستنقاذ حق ضائع): نصّ جمهور الفقهاء على أنه: إذا كان للمرء حقٌ ثابتٌ يقيناً، ومُنع من حقه ظلماً، ولم يجد أي وسيلة أو طريق لاستخراج حقه الثابت إلا بدفع مال للموظف المتعنت، فإن الإثم واللعنة تقع على الآخذ (المرتشي)، ويُعذر المعطي لدخوله تحت باب (الضرورة لاستنقاذ المال).
تنزيل ذلك على مسألة (ضياع دفتر الخدمة):
إذا كان الشخص قد خدم بالفعل، وملفه موجود في الأرشيف، والموظف يرفض البحث عنه أو إخراجه إلا بـ "رشوة" (إكرامية أو حلاوة كما تسمى عرفاً)، ولا يوجد طريق قانوني لردع الموظف، جاز للمظلوم دفعها لاستنقاذ حقه، والإثم على الموظف.
