رجوع إلى الفتاوى أمانة الوظيفة والدوام والرواتب

راتب الموظف المعطل عن العمل وإذن المدير في الغياب

فتوى٧١٥٢زيارة٠مشاركة
السؤال

ما التفصيل الوارد في أجرة الموظف عند عدم تكليفه بعمل وإذن المدير له بعدم الحضور؟

خلاصة الجواب

ارى والله تعالى اعلم لا حرج عليهم في عدم الحضور الى حين يجعلون في مكان ممكن يقدمون فيه خدمة. فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، في اقرب تكييف فقهي. و الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد. نعم يجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له نصا أو عرفا.

الجواب المفصَّل

ارى والله تعالى اعلم لا حرج عليهم في عدم الحضور الى حين يجعلون في مكان ممكن يقدمون فيه خدمة.

فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، في اقرب تكييف فقهي.

و الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد.

نعم يجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له نصا أو عرفا.

فإن سلم نفسه في المدة المحددة ولم يكن لدى المؤسسة التي يعمل عندها عمل فله أجره كاملا.

كما لا حرج على الموظف المذكور في أخذ راتبه كاملا ولو ظل شهرا أو أقل أوأكثر دون عمل، لكنه إن قصر في عمله ولم يحضر في الوقت المحدد دون إذن ممن هو مخول في الإذن فهنا اشكال.

ولو حصل على اذن من مديره (والمدير وكيل عن صاحب العمل فهو كالاصيل في إعطاء الاذن)

لكن يبقى الموظف على استعداد متى ما دعي يحضر لممارسة عمله و اداء مهامه.

هذا والله تعالى اعلم

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أمانة الوظيفة والدوام والرواتب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top